للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من العهن، فإذا سألونا [الطعام] أعطيانهم اللعبة). والصبيان إنما يصومون الفرض.

٦٣١٣ - وقال: ابن مسعود - رضي الله عنه -: (كنا نصومه ثم تركنا) ومعلوم أنه لم يترك استحبابه، فلم يبق إلا وجوبه. وقال عائشة رضي الله عنها: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصيام [يوم] عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان فقال: من شاء صام عاشوراء، ومن شاء أفطر). ولو كان قبل رمضان نفلا لم يتغير برمضان؛ لأنه قال/ قبل ذلك: (من شاء صام، ومن شاء أفطر). والخبر يقتضي تغيير حكمه إلى التخيير.

٦٣١٤ - فإن قيل: لو كان واجبا لأمر من أكل بالقضاء.

٦٣١٥ - قلنا: لا يمتنع أن يكون واجبا لا قضاء له، كالجمعة.

٦٣١٦ - قالوا: لو كان واجبا لما تركوه حين فرض رمضان إلا بنسخ.

٦٣١٧ - قلنا: تركوه بنسخ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها.

٦٣١٨ - قالوا: روي أن معاوية خطب بالمدينة، فقال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>