للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالشبهة، فلا يجوز إيجابها على طريق الاحتياط.

٦٥٦٤ - وقولهم: إنه وطء يوجب الحد، لا نسلمه، وفساد الحج: فيه روايتان مثل وجوب الكفارة.

- * *

<<  <  ج: ص:  >  >>