للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٧٧

إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به،

أو يتغذى به أو يشرب كذلك، فعليه الكفارة

٦٦٠٥ - قال أصحابنا: إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به، أو يتغذى به، أو يشرب كذلك، فعليه الكفارة.

٦٦٠٦ - وقال الشافعي: لا كفارة إلا في الجماع، ومن أصحابه من قال: يجب بالأكل الكفارة الصغرى، وإنما الخلاف في العظمى.

<<  <  ج: ص:  >  >>