للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبينه وروى جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن تقطيع [قضاء] رمضان، قال: ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدهم دين فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر وهذا عام في السنة الأولى والثانية، ولو كان الحكم يختلف لبينه، ولأنه أخر القضاء فلم تلزم فدية، كمن لم يزل مريضا؛ ولأن من وجب عليه القضاء لم تلزمه فدية، كما لو قضى في السنة الثانية. ولأن نفس رمضان لو أخره عن وقته بترك الصوم، لم تجب به فدية [فإذا أخر قضاءه أولى.

٦٧٣٣ - فإن قيل: تأخير رمضان يجب به القضاء، ولم تجب به فدية]، وتأخير القضاء لا يجب به قضاء؛ لأن القضاء يلزمه بترك الأصل، فلذلك وجبت الفدية.

٦٧٣٤ - قلنا: تأخيره إلى شعبان لا يوجب قضاء ولا فدية.

٦٧٣٥ - فإن قالوا: الآية لم تؤخره عن وقته، لم نسلم؛ لأن القضاء مؤقت بشعبان؛ ولأن إفساد الصوم آكد من تأخيره، بدلالة: أن مفسد صوم رمضان يلزمه كفارة واحدة، ولو أخره لم يجب بإفساد هذا الصوم الكفارة، فتأخيره أولى.

٦٧٣٦ - فإن قيل: إنما لا تجب الكفارة؛ لأنه متى أفسده ليس هو قضاء رمضان.

٦٧٣٧ - قلنا: عندكم مؤقت، فإذا تضايق الوقت فصام، فهو صوم القضاء الذي يضيق وقته، وإنها بالإفساد لم تجزئ، كما أن الصوم في رمضان بالإفساد لا يجزئ،

<<  <  ج: ص:  >  >>