للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٦٣ - قلنا: الحج يقف وجوبه على المال، فإذا عجز عن فعله لزمه تسليم ذلك المال إلى من يفعله، والصيام لا يقف وجوبه على المال، فلم يلزم فعله عنه. ولأنه لا فرق بينهما لأن وجوب الحج لما وقف على المال، فلو حج عنه بغير مال دفع إلى الحاج لم يجز عنه عندنا، كذلك الصوم لما لم يقع بتسليم مال صار نظيره من الحج أن يحج بغير شيء. ولأن الحج تصح النيابة فيه حال الحياة، والصوم خلافه.

٦٧٦٤ - قالوا: النيابة تدخل في العبادات بحسب دخول الأموال فيها، وتعلقها به، بدليل: أن الزكاة مال محض، فدخلت النيابة فيها بكل حال. والصلاة لا تعلق لها بالمال بوجه، فلم تدخلها النيابة بوجه، والمال يتعلق بالحج في موضعين، يجب بوجوده، ويدخل في جبرانه، فدخلت النيابة في موضعين حال الحياة، وبعد الوفاة، والصيام يدخله المال في موضع [واحد، وهو الجبر دون الوجوب، فدخلته النيابة في موضع واحد].

٦٧٦٥ - قلنا: فالجهاد يقف وجوبه على وجود المال، ولا تدخله النيابة وركعتا الطواف تصح النيابة فيها، ولا مدخل للمال فيها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>