للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٨٦

إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه، أفطر

٦٧٧٥ - قال أصحابنا: إذا تمضمض أو استنشق، فوصل/ الماء إلى جوفه، أو دماغه أفطر، وهو قول الشافعي في القديم والأم.

٦٧٧٦ - وقال في البويطي، والأمالي واختلاف العراقيين: لا يفطر، ومن أصحابه من قال: لا فرق بين أن يبالغ، ولا يبالغ في أنه لا يفطر، ومنه من قال: إن بالغ فوصل الماء إلى جوفه، أفطر قولا واحد.

٦٧٧٧ - لنا: قوله علي [الصلاة و] السلام: (بالغ في المضمضة

<<  <  ج: ص:  >  >>