للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨١٩ - قلنا: هذا يقتضي ارتفاع الخطاب عنه في حال جنونه، والكلام بيننا في وجوب القضاء عند إفاقته، والخبر لا يدل على هذا.

٦٨٢٠ - فإن قيل: إذا لم يخاطب بالأصل لا يخاطب بالقضاء.

٦٨٢١ - قلنا: يبطل بالحائض، والنفساء، والمغمي عليه، والمريض، والنائم.

٦٨٢٢ - قالوا: معنى إذا وجد في جميع الشهر لم يجب قضاءه، فإذا وجد في بعضه لم يجب قضاؤه، أصله: الصغر والكفر، وعكسه النفاس.

٦٨٢٣ - قلنا: إذا جن بالليل فأفاق في كل يوم قبل الفجر، فلم يبق هذا العارض، لو غم الشهر لم يجب القضاء، وإذا وجد في بعضه وجب القضاء، ولأنه إذا وجد في جميع الشهر، لم يدرك بالتكليف جزءا من وقت العبادة، وإذا أفاق فقد أدرك جزءا منها، وفرق في الأصول بينهما، بدلالة الصلاة.

٦٨٢٤ - وقد بينا فيما مضى أن الصوم في الشهر عبادة واحدة وأن جزءا منها واحد. ولأن البلوغ جعل في الشريعة حدا للخطاب، فلم يجز أن يوجب ما تقدم عليه؛ لأنه إبطال للحد الشرعي، والإفاقة لم تجعل في الشرع حدا للتكليف بدلالة: أن الخطاب قد يتقدم على الجنون، فتثبت التكليف، ثم يسقط ويعود، فلم تكن الإفاقة جزءا، وإيجاب ما تقدمها لا يمنع، فأما الكفر فجميعه ينافى القرب ويبطلها، فإذا زال لم يجز إيجاب ما تقدم. ولأن الإسلام جعلته الشريعة مسقطا

<<  <  ج: ص:  >  >>