للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٤٨ - أولها: وجوبه بالدخول.

٦٨٤٩ - والثاني: أنه ممنوع من إبطاله بغير عذر.

٦٨٥٠ - والثالث: وجوب القضاء بإبطاله.

٦٨٥١ - والدليل على وجوبه عليه: ما روى طلحة بن عبيد الله [- رضي الله عنه -] (أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الفرائض)، إلى أن قال: (فهل على غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع) والاستثناء من النفي إثبات، فصار تقديره: إلا أن تطوع فيجب عليك. ولأنها عبادة تجب بالدخول، كالحج.

٦٨٥٢ - فإن قيل: الحج يمضى في فساده، والصوم بخلافه.

٦٨٥٣ - قلنا: هذا الاختلاف لا يمنع من تساويهما بالنذر.

٦٨٥٤ - فإن قيل: الحج لا يقدر على التحلل منه، والصوم بخلافه.

٦٨٥٥ - قلنا: لو دخلت امرأة في حجة تطوع، فحللها الزوج، لم يسقط الوجوب مع إمكان الخروج منها، وكذلك إذا فاته الحج خرج منه ولم يسقط الوجوب. ولأن ما جاز أن يجب به الحج/ جاز أن يجب به الصوم، كالنذر. ولا يلزم وجود الزاد والراحلة، لأن الحج يجب عندنا بإيجاب الله، فأما بها فلا. وإن شئت قلت: معنى من جهة يجوز أن يجب به الحج فجاز أن يجب فيه الصوم، كالنذر.

٦٨٥٦ - قالوا: أوسع، بدلالة: أن من نذر عشرين ركعة، واعتكاف شهر، يلزمه، ولو دخل ينوى ذلك لم يجب عليه.

٦٨٥٧ - قلنا: الموجب هو المنذور، وقد يتناول جميعه، فوجب به، والموجب به علتنا هو الدخول، فما دخل فيه وجب، ولا يصح الدخول في أكثر من ركعتين نافلة، ولا في اعتكاف أكثر من يوم فما لم يوجد الدخول فيه، وإنما وجد في النية دون الدخول فصار كمن وجد فيه نية النذر؛ دون النذر؛ ولأن الدخول معنى المقصود

<<  <  ج: ص:  >  >>