للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مفطرا وفي آخره صائما.

٦٩٤٥ - قلنا: يبطل إذا نذر الصوم نهارا؛ ولأن ما تقدم ليس بفطر وإنما هو إمساك مراعي، فغذا وجدت النية صار صوما، ولهذا يصح التطوع بنية من النهار، وقد بينا فيما تقدم: أنه لا يصح ان يكون صائما بعض النهار دون بعض.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>