للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٤

التيمم بما كان من جنس الأرض

٦٩٥ - قال أبو حنيفة: يجوز التيمم إذا وضع يده على صخرة لا تراب عليها.

٦٩٦ - خلافًا للشافعي.

٦٩٧ - لقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}، وقد دللنا على أن الصعيد وجه الأرض، فاقتضى جواز التيمم به.

٦٩٨ - ولا يقال: إن الله تعالى قال: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} وهذا يقتضي التبعيض؛ وذلك لأن ظاهر (من) الابتداء، فأما التبعيض فليس بظاهر، ومن حكم اللفظ أن يحمل على ظاهره، وتكون فائدة الآية: أن النية يجب أن يبتدأ بها عند وضع يده على الصعيد، ولأنها بقعة من الأرض فجاز التيمم منها، كالتراب.

٦٩٩ - ولأنه مسح أقيم مقام غسل، فلا يكون من شرطه استعمال ما يتطهر به في العضو، كالمسح على الخفين. ولا يعكس فيقال: فوجب اعتبار الممسوح به؛ لأنهم لا يحتاجون إلى قولهم: أقيم مقام غسل، ولأنها عبادة تختص بما هو من جنس الأرض، فجاز إسقاطها بالحجر، كرمي الجمار.

٧٠٠ - احتجوا بالآية، وهي دلالة لنا، وبالأخبار التي قدمناها.

٧٠١ - قالوا: مسح في الطهارة، فافتقر إلى ممسوح به غير اليد، كالخف.

<<  <  ج: ص:  >  >>