للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعامنا أم للأبد؟) يبين هذا سياق الخبر.

٧٥٧٤ - قال جابر: (أهللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصًا، لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحل، قال: لولا هديي لأحللت، فقام سراقة، وقال: يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا أم للأبد؟، فقال: بل للأبد).

٧٥٧٥ - هكذا ذكره ابو داود وقوله: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)، معناه: دخل وجوبها في وجوب الحج، ويحتمل أن يكون دخل وقتها في وقت الحج؛ لأن قريشًأ كانت تعتقد أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج.

٧٥٧٦ - قالوا: روى عن أبي رزين: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إن أبي شيخ كبير، أدرك الإسلام لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال: حج عن أبيك واعتمر).

٧٥٧٧ - قالوا: والأمر يقتضي الوجوب.

٧٥٧٨ - قلنا: بين له النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يستحب له فعله عن أبيه، وتجوز النيابة فيه، ولم يبين له الوجوب، ألا ترى: أنه لم يدرك استطاعة أبيه، ولا أمره له بالحج، ولا تدل الطاعة على قولهم: إن الخبر ورد يفيد بيان ما يجوز [أن ينوب فيه عن أبيه لا ما لا يجب عليه].

٧٥٧٩ - قالوا: من طريق المعنى أخذ نسك القِرَان، فكان واجبًا بأصل الشرع، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>