للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٤٦

يجب على الرجل كشف وجهه

٨١١٠ - قال أصحابنا: يجب على الرجل كشف وجهه.

٨١١١ - وقال الشافعي: لا يجب.

٨١١٢ - لنا: ما روى ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم: لا يغطي اللحية فإنها من الوجه).

٨١١٣ - وروي (أن عثمان - رضي الله عنه - اشتكتى عينه، فرخص له النبي - صلى الله عليه وسلم - في ضمادها)، ولو جاز له تغطية وجهه لم يحتج إلى رخصة في ضماد العين.

<<  <  ج: ص:  >  >>