للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٥٥

إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم

٨٢٨١ - قال أصحابنا: إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم، فإن قص خمسة أظافير مجتمعة في يد واحدة: فعليه دم.

٨٢٨٢ - وقال الشافعي: إن قص ثلاثة أظافير من يد واحدة، أو من يدين ورجل: فعليه دم.

٨٢٨٣ - واختلف قوله في الظفر الواحد، كما اختلف قوله في الشعرة الواحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>