للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٦٢

حكم استلام الركن اليماني

٨٤٣٤ - قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: أرأيت الركن اليماني، أترى للرجل أن يستلمه؟ قال: إن فعل: فحسن، وإن ترك: لم يضره. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يستلمه ولا يقبله ولا يقبل يده.

٨٤٣٥ - وروى هشام عن محمد قال: يقبله وإن شاء مسحه بيده، ثم قبل يده.

٨٤٣٦ - وقال الشافعي: يستلمه، ويضع يده على فيه ويقبلها، ولا يقبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>