للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤٦٧ - وأصل هذا الحديث إنما رواه ابن مالك، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول ذلك الرجل، لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٨٤٦٨ - ولو ثبت فقوله: (الطواف بالبيت صلاة) لا يجوز أن يكون بيانًا للاسم؛ لأن الطواف لا يسمى صلاة، لا لغة، ولا شرعًا.

٨٤٦٩ - أما اللغة: فالصلاة فيها الدعاء، وأما الشرع: فلا يقول أحد من أهله: إن الطواف صلاة، ولهذا لو نذر أن يصلي فطاف لم يجزئه.

٨٤٧٠ - ولا يقال: صلاة الجنازة صلاة، ولو أطلق نذر الصلاة، لم يسقط نذره صلاة الجنازة؛ ولأن صلاة الجنازة يتعبد فيها ما لا يسقط بها النذر المطلق. وإذا بطل أن يكون هذا بيانًا للاسم: لم يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بطهور)، فبقي أن يكون بيانًا للحكم، فكأنه قال: حكم الطواف حكم الصلاة، ونحن نعلم: أنهما لا يتفقان في كل الأحكام. لأن الصلاة يبطلها المشيُ والانحراف عن القبلة مع القدرة، والكلام وحدث العمد، ولا يبطل ذلك الطواف، فبقي أن يكون شبيهًا بها في حكم واحد، فاحتمل أن يكون تعلقه بالبيت ثواب الصلاة.

٨٤٧١ - فإن قيل: قوله: (الطواف بالبيت صلاة) معناه: مثل الصلاة، وحذف (مثل).

٨٤٧٢ - قولنا: المماثلة، لا تقتضي التماثل في كل الصلاة، فليس ما تقولونه بأولى مما نقوله.

٨٤٧٣ - فأما قوله: إلا أنه أبيح فيه الكلام) فليس المقصود منه بيان ما استثني من التشابه، وأما الغرض: فكان الكلام، وإذا صح فيه فيجب أن ينعقد جواز الكلام كله، وإنما يتكلم بما فيه القربة والثواب خاصة.

٨٤٧٤ - قالوا: روت عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أن كان يطوف

<<  <  ج: ص:  >  >>