للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٦٥

إذا طاف منكوسًا، جاز وعليه دم

٨٤٩٩ - قال أصحابنا: إذا طاف منكوسًا: جاز وعليه دم، وإن ابتدأ بالطواف من غير ركن الحجر.

٨٥٠٠ - وذكر محمد في الرقيات: أنه [لا يعتد بطوافه حتى ينتهي إلى الركن.

٨٥٠١ - ومن أصحابنا من قال: يجوز.

٨٥٠٢ - وقال الشافعي]: لا يعتد بطواف المنكوس.

٨٥٠٣ - دليلنا: أنه حصل في أماكن الطواف مع النية، كما لو رتبه؛ ولأنه سبب للطواف فلا يمنع الاعتداد به، كما لو طاف راكبًا أو ترك الرَمَل.

٨٥٠٤ - فإن قيل: المعنى فيه: أنه ترك هيئة تسقط الركنين، وإذا ترك المشي أنه يسقط الركنين إلى غير بدل؛ لأنه إذا ترك المشي من غير عذر لزمه دم.

٨٥٠٥ - وعلة الفرع باطلة؛ لأنه ليس إذا كان الستر لا يسقط الركنين إلى بدل

<<  <  ج: ص:  >  >>