للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا بين أصولاً أخر لا يقوم الأكثر فيها مقام الجميع؛ لم يمنع ذلك فساد ما اعتبروه وذكروه من الاعتبار.

٨٥٥٢ - ثم الأصول إذا انقسمت: كان اعتبار مسألتنا بما ذكرنا أولى؛ لأنا بينا: أن في جنسها ما يقوم البدل عنه مقام جميعه، فأولى في مثله الخلاف أن يقوم مقام بعضه.

٨٥٥٣ - فإن قيل: لو قام الأكثر مقام الجميع، لم يحتج إلى الجبران.

٨٥٥٤ - قلنا: إنما يقوم مقام الجميع في وقوع التحلل، ويقوم الدم مقام ما بقي من الأشواط.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>