للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دل على أنه نسك.

٨٦٦٣ - قالوا: لو كان الحلق نسكًا، كان إذا فعله قبل وقته: لا يوجب الفدية ولكان لا يعتد به كسائر المناسك، وكنسك أفعال الصلاة إذا قدمها على موضعها، إما أن يفسدها، أو لا يجب الجبران.

٨٦٦٤ - قلنا: سائر المناسك الحظر فيها قبل وقتها، فأما الحلق فهو محظور قبل وقته، فإذا فعله: [تعلق به الجبران، وأما الصلاة] فقد حظر [فيها فعل ما ليس منها، أو فعل ما هو منها قبل وقته]، فإذا فعله: وجب الجبران.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>