للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٦٩ - ولأنه قدر لو غطاه المسلم من رأسه: لم يجب به الدم، فلا يقع التحليل بحلقه، أصله: الشعرتان.

٨٦٧٠ - ولأنه حكم يتعلق بالرأس: فلا يتعلق بثلاث شعرات، أصله [الموضحة، والمسح.

٨٦٧١ - ولأن كل حكم لا يتعلق بحلق الرأس، لا يتعلق بثلاث شعرات؛ أصله]: وجوب الدمين.

٨٦٧٢ - ولا يقال: المعنى فيه: أنه لا تعلق بحلق الربع؛ لأن عندنا يجب على القارن بحلق ربع رأسه دمان.

٨٦٧٣ - ولم يذكروا في هذه المسألة ما يجوز؛ لأنه أصلية؛ لأنهم قالوا: إن اسم الحلق يقع على هذا، وهذا موضع لا نسلمه، اللهم إلا أن يقولوا قوله تعالى: {محلقين رءوسكم ومقصرين} المراد به: شعر رءوسكم، فيجب أن يحلق ما هو جميع.

٨٦٧٤ - قلنا: إذا أضاف النكرة، تعرفت بالإضافة، وكأنه قال: جميع شعر رءوسكم، فيقتضي ذلك وجوب الجميع إلا ما منع منه مانع.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>