للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعشاء في وقتها، فلما لم يُسقط فرضًا من فورضها؛ لم يفتقر إلى الإمام، وفي مسألتنا: سقط فرض من فروضها، وهو الوقت، فافتقر إلى الإمام، كالجمعة.

٨٧٧٣ - قالوا: كل صلاتين جازتا مع الإمام على صفة، جازتا منفردتين على تلك الصفة، كالمنفرد.

٨٧٧٤ - قلنا: لا يمتنع أن يجوز مع الإمام من الصلاة ما لا يجوز مع الانفراد، كالجمعة، والمعنى في الصلاة المنفردة: أنه لم يسقط فرض من فروضها، فلم يفتقر إلى الإمام، وفي مسألتنا بخلافه.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>