للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨٥٢ - ولأنها عبادة ورد بها الشرع بالحجر، فجازت بالمدر، والخذف، كالرمي.

٨٨٥٣ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم بحصى الخذف).

٨٨٥٤ - قلنا: لأن ذلك الموضع الغالب عليه الحصى، فلم يأمرهم بما يعز وجوده.

٨٨٥٥ - ولأن الحكم لا يقف على الحصى بالاتفاق، بدلالة: جوازه من أنواع الحجارة مما لا يسمى حصى.

٨٨٥٦ - قالوا: روي، أنه عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: (ائتني بسبع حصيات، ثم قال: بمثلهن)، وهذا يقتضي الجنس والصفة.

٨٨٥٧ - قلنا: أراد بمثل قدرهن؛ لأن المثل لا يقتضي التشابه في كل الصفات، يبن ذلك: أنه قال: (بمثل حصى الخذف، ولو أراد المماثلة من كل وجه، لقال: عليكم بحصى الخذف.

٨٨٥٨ - قالوا: رمى بغير حجر، فصار كما لو رمى بالذهب والفضة.

٨٨٥٩ - قلنا: من أصحابنا من قال: يجوز، ومنهم من منع ذلك؛ لأنه ليس من جنس الأرض، وفي مسألتنا: من جنسها، فصار كالحجر.

٨٨٦٠ - قالوا: الرمي عبادة لا يعرف معناها؛ لأنه إن كان المقصود التعظيم؛

<<  <  ج: ص:  >  >>