للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٨٣

لا يجوز للقارن والمتمتع أن يحلق حتى يذبح

٨٨٨٠ - قال أصحابنا: لا يجوز للقارن والمتمتع أن يحلق حتى يذبح، فإن قدم الحلق على الذبح: فعليه دم.

٨٨٨١ - وقال الشافعي: يستحب تقديم الذبح وليس بواجب، فإن حلق قبله: لم يلزمه شيء.

٨٨٨٢ - وأما إذا حلق قبل الرمي، فعلى القول الذي قالوا - الحلق نسك - لا شيء عليه، وعلى القول الذي قالوا: الحلاق من حظر، عليه دم، وعلى المحصر، فعلى القول الذي قالوا: حلاق من حظر: لا يجوز تقديمه على الذبح، وإن قالوا: إنه نسك: فإن التحلل يقع بالهدي والحلق، وله تقديم ايهما شاء على الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>