للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكان منصوبًا، وليس بصحيح [فـ]ـكان معطوفًا على قوله: (هديًا بالغ الكعبة)؛ لأن الموصوف/ يعطف على الموصوف، ويدل عليه: قوله تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}، وهذا عام.

٩٢٩٥ - ولا يقال: إن النسك يخص الحرم، كذلك الصدقة؛ لأن هذه دعوى، ألا ترى: أن أحد المذكورين إذا اختص بحكم لا يدل اللفظ عليه لم يجز أن يكون للآخر مثله بغير دليل. ويدل عليه: قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة: (تصدق على ستة مساكين بثلاثة آصع من طعام)، ولم يفصل.

٩٢٩٦ - ولأن كل موضع يجوز أن يجب فيه الهدي؛ يجوز أن يفرق فيه الهدي، أصله: الحرم.

٩٢٩٧ - فإن قيل: المعنى فيه، أنه موضع الذبح.

٩٢٩٨ - قلنا: تعليله بما ذكرنا؛ لأنه يثبت حكمًا عامًّا.

٩٢٩٩ - ولأن الواجب إذا تغير، فإن وجوب الشيء دلالة على جوازه، وليس الذبح علمًا للإحرام؛ لأنه قد يجب ذبح ما لا يلزم إخراجه، وهو الأضحية، ويخرج ما لا يذبح، وهو الإطعام.

٩٣٠٠ - ولأنه هدي يجوز تفريق لحمه في الحرم، فجاز في غير الحرم، أصله: دم الإحصار.

٩٣٠١ - فإن قالوا: المعنى فيه، أنه يجوز ذبحه في غير الحرم، لم نسلم؛ لأنه أحد ما يقع به التكفير، فلا يختص فعله بالحرم، أصله: الصوم.

٩٣٠٢ - ولا يلزم؛ لأن التكفير لا يقع به، وإنما يقع بالإحرام به.

٩٣٠٣ - فإن قيل: المعنى في الصوم: أنه لا منفعة لمساكين الحرم فيه، فلهذا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>