للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد فاته الحج، فليتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل)، ذكره الدارقطني، وظاهره يقتضي: أنه جمع الحكم المتعلق بالفوات. ويدل عليه: ما روي (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من لم يكن معه هدي، يفسخ الحج بعمرة)، ولم يأمرهم بالهدي، فدل ذلك على: أن من تحلل بطواف وسعي: لم يلزمه هدي؛ ولأنه سبب للتحلل قبل استيفاء واجبات الإحرام، فإذا تحلل بشيء وجب أن لا يلزمه معه شيء آخر، كالمحصر. ولا يقال: فوجب أن يلزمه دم؛ لأنه يبطل بمن شرط التحلل إذا حبس.

٩٣٤٩ - ولأنهم لا يحتاجون إلى قولهم قبل استيفاء موجب الإحرام.

٩٣٥٠ - ولأنها عبادة؛ فوجب أن لا تجب بفواتها مع قضائها كفارة؛ أصله: الصوم إذا [أخره عن رمضان.

٩٣٥١ - ولا يلزم إذا [أخر الطواف عن أيام النحر؛ لأن الكفارة لا تجب بالفوات، وإنما تجب لبعض الطواف المفعول.

٩٣٥٢ - ولا يلزم رمي الجمار؛ لأنه من العبادة.

٩٣٥٣ - ولأن الدم لا يخلو إما أن يجب عليه للتحلل أو لنقص دخل في العبادة، أو لفواتها.

٩٣٥٤ - ولا يجوز أن يجب للتحلل أن ذلك يقع بالطواف، ولا يجوز أن يكون [لنقص؛ لأن القران ليس بجناية منه على الإحرام، ولا يجوز أن يكون] للفوات؛ لأنه ليس بجناية، ولا يجوز أن يكون لترك الأفعال؛ لأن [القضاء قام

<<  <  ج: ص:  >  >>