للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصله: ما نقول فيمن أتلف ما لا مثل له على آدمي، أو أتلفه من مال بيت المال؛ لأن ما يضمن بالمثل في حق الآدمي يضمن بذلك في حق الله تعالى، أصله: من أتلف طعاماً قد أخذه المصدق من العشر.

٩٥٧٨ - ولا يلزم الكفارة في قتل الصيد، أنه يضمن في حق الآدمي بالقيمة، وفي حق الله تعالى بالكفارة التي هي المثل؛ لأن العبد يضمن بالقيمة أيضا إذا أتلف عبداً من بيت المال، فأما الكفارة: فلا يضمن العبد بها، بدلالة: أنها لو وجبت ضماناً عنه لاختلفت باختلاف صفته.

٩٥٧٩ - احتجوا بحديث جابر - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الضبع صيد يؤكل، فيه كبش إذا أصابه المحرم).

٩٥٨٠ - قالوا: أوجب فيه كبشاً، وعندكم تجب فيه قيمته، وهو أوجب كبشا، وظاهره يقتضى جواز كبش ينقص عن قيمته؛ لأنه اعتبر الاسم، وعندكم لا يجوز قدره بالكبس، فلو كان الواجب القيمة، كانت تختلف باختلاف الأزمان والبلدان.

٩٥٨١ - قلنا: هذا قاله على طريق التقويم؛ بدلالة: أن عندهم تعيين صفة الكبش بصفة الضبع، فلو كان تقديراً شرعاً، لبين صفته، فلما لم يبين علم أنه أراد القيمة، وفي الغالب أن قيمة الضبع في اللحم لا تزيد على شاة، فبين عليه الصلاة والسلام ما يجب بقتل الضبع.

٩٥٨٢ - قالوا: أفتت الصحابة في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>