للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٠٥ - ولأنه ذبح واجب، فلا يجزئ فيه دون الجذع، كالأضحية، ودم التمنع، والإحصار.

٩٦٠٦ - ولأنه دم تعلق بحرمة الإحرام، كسائر الدماء.

٩٦٠٧ - احتجوا: بما روي أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا في الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.

٩٦٠٨ - قلنا: هذا كان على طريق القيمة؛ لأن غالب ما لهم كان الحيوان، فأوجبوا ذلك ليتصدق به أو بلحمه، لا على أنه هدي ذبحه، وليس في الأخبار ما يدل على ذلك.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>