للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٦٩ - ثم اختلف الصحابة في هذه المسألة، فقال علي - رضي الله عنه -: لا يحل أكله بكل حال، وقالت عائشة، وعمر، وأبو هريرة رضي الله عنهما: يحل أكله، وقال عثمان - رضي الله عنه -: أما إذا صيد له لم يحل، فلم يكن الرجوع إلى بعض هذه الأقوال أولى من الرجوع إلى الآخر.

٩٦٧٠ - قالوا: صيد بري صيد للمحرم، فلا يحل له أكله، أصله: إذا دل عليه.

٩٦٧١ - قلنا: إذا دل عليه -فقد فعل -فلا يختص بالقتل، وفي مسألتنا لم يوجد من المحرم في إتلافه صنع، وإنما وجد قصد الحلال ونيته، ولا تعلق للمحرم بذلك، فلم يجز أن يحرم به عليه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>