للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٧٧٣ - ولأن ما أنبته الآدمي لم يجب عليه بقطعة الجزاء، كالعوسج.

٩٧٧٤ - ولأن ما يجوز الانتفاع به من أذى، يجوز أخذ أصله من غير الجزاء. كالعوسج.

٩٧٧٥ - احتجوا: بما روى أبو سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها إلا لعلف الدواب)، فأجراها [على] مكة في المنع من قلع الشجر، فدل على أن شجر مكة لا يجوز قلعه.

٩٧٧٦ - قلنا: منع من قطع شجر الحرم. وشجر الحرم ما أضيف إليه، وهو تاذي لا يملكه أحد. فأما المملوك فهو شجر مالكه فيضاف إليه لا إلى الحرم، فلا يتناوله الحد.

٩٧٧٧ - قالوا: لأنه نام غير مؤذ نبت أصله في الحرم؛ فوجب أن يكون ممنوعاً من إتلافه، أو فوجب بإتلافه الجزاء، أصله: ما نبت بنفسه.

٩٧٧٨ - قلنا: المعنى فيما نبت بنفسه: أنه ليس من جنس المملوك؛ فوجب بإتلافه الجزاء، وما أتلفه الناس مملوك، فلم يجب به الجزاء، كالزرع.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>