للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشتركين، كالقصاص.

٩٨٦٦ - قالوا: المعنى في كفارة القتل: أنها لم تختلف بالصغر والكبر، فجاز أن يجب على كل واحد منهم كفارة كاملة، ولما اختلف حكم الصغير والكبير، جاز أن لا يجب على الجماعة إلا ما يجب بقتل الواحد.

٩٨٦٧ - قلنا: علة الأصل تنعكس بالدية، فإنها لا تختلف بالصغر والكبر، ولا يجب على كل واحد منهم دية كاملة، أما دية الفرع فإن الضمان وإن اختلف بالصغر والكبر فلا يوجب البعض الداخل في الإحرام على ما قدمناه، وقد دخل في إحرام كل واحد منهم النقص على إحرامه بقتل ما يُسمى صيدًا، فوجب أن يلزمه الجزاء، أصله: إذا انفرد.

٩٨٦٨ - ولأن كل من لزمه جزاء بعض الصيد لحرمة الإحرام، لزمه جميعه، أصله: المنفرد.

٩٨٦٩ - قالوا: المعنى في المنفرد: أنه لو قتله في الحرم لزمه جزاء واحد، ولما/ كان الجماعة لو قتلوا صيدًا في الحرم؛ لم يجب عليهم إلا جزاء واحد، كذلك في حال الإحرام.

٩٨٧٠ - قلنا: ما يجب لحرمة الحرم لا يجب إلا في مقوم، فلم يجز أن يجب بإتلافه أكثر من قيمة واحدة، وكفارات الإحرام تجب في غير مقوم، بدلالة: وجوبها في قص الظفر، وحلق الشعر، وقتل القمل، فلم يعتبر الوجوب بمقدار المقوم. ونبني هذه المسألة على الدال فنقول: إن كل متلف لبعض الصيد ومعين على إتلاف باقيه، فيجب بالأمرين كمال الجزاء.

٩٨٧١ - احتجوا: بالآية، وقد بينا أنها دلالة لنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>