للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٣٦

حكم ملك المحرم للصيد

٩٨٩٠ - قال أصحابنا: إذا أحرم وفي ملكه صيد، لم يزل ملكه عنه.

٩٨٩١ - وهو أحد قولي الشافعي في الإملاء، وقال في الإملاء - أيضًا -: يزول ملكه عنه.

٩٨٩٢ - لنا: أنه ملكه قبل الإحرام، فلا يزول ملكه عن الصيد، كسائر العبادات؛ ولأنه معنى يمنع من قتل الصيد، فلا ينافي بقاء ملكه فيه. أصله: دخول الحرم.

٩٨٩٣ - احتجوا بقوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا}، والتحريم لا يتعلق بالأعيان فثبت أن المحرم فعل فيه، وهو عام.

٩٨٩٤ - قلنا: التحريم يقتضي المنع من إيقاع الفعل فيه، والبقاء على الملك ليس بإيقاع فعل.

٩٨٩٥ - قالوا: كل البقاء والاستدامة إذا منع الإحرام ابتداءه منع استدامته، كالطيب واللباس.

٩٨٩٦ - قلنا: يبطل بالحلق.

٩٨٩٧ - ولأنه لا يراد للاستدامة، ويمنع الإحرام ابتداءه، ولا يمنع البقاء عليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>