للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩٦٩ - قلنا: إن كان الحكم يتعلق بتحريم الأكل والمتولد محرم، كذا أن الأصل تحريم، فهذا التخصيص لا معنى له، والمعنى في الذئب: أنه يسكن بقرب القرى والبلدان، ويبتدئ بالأذى غالبًا، فيعم الضرر به، وهذا المعنى لا يوجد في غيره؛ لأنها تأوي القفار والجبال، فيقل الضرر بها.

٩٩٧٠ - ولأن الذئب ورد النص بإباحة قتله؛ لأنه روي عن ابن عمر أنه قال: (الكلب العقور الذئب)، وليس كذلك ما سواه، فإن النص لم يرد بإباحة قتله، وهو من جملة صيد البر.

٩٩٧١ - فإن قيل: فقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه قال: (الكلب العقو رالأسد).

٩٩٧٢ - قلنا: هذا الحديث لم يثبت عند أصحابنا؛ لأن زيد بن أسلم رواه عن ابن سيلان، عن أبي هريرة، وليس يثبت عندهم.

٩٩٧٣ - قالوا: أجمعنا: أن الذئب لا يجب الجزاء بقتله، فلا يخلو أن يكون سقوط الجزاء لأنه غير مأكول، وهذا يبطل بالمتولد، أو يكون لوجود العدوان منه، وهذا باطل؛ لأنه إذا قتل بالعدوان، لا شيء فيه، فلم يبق إلا أن يكون سقوط الضمان لأنه بما فيه عدوان، وهذا موجود في كل السباع.

<<  <  ج: ص:  >  >>