للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠١٥ - قلنا: قال الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، ثم قال: {فإن أحصرتم}، فكأنه قال: عن إتمامهما. ومن وقف بعرفة تم حجه، فلا تتناوله الآية.

١٠٠١٦ - قالوا: الآية خرجت على سبب، وهو حصر المشركين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيت وكان معتمرًا، والحاج بعد وقوفه بعرفة في معناه.

١٠٠١٧ - قلنا: لا نسلم أن الحاج بعد الوقوف في حكم المعتمر؛ لأن المعتمر تلحقه مشقة يمكن الصبر عليها، وهو الامتناع من الطيب واللبس، ويمكن الصبر عنهما على وجه لا يلحقه فيه ضرر لا صبر عليه فلذلك لم يجز له التحلل.

١٠٠١٨ - قالوا: لأنه مصدود عن البيت بغير حق، فوجب أن يجوز له التحلل، أصله: إذا صد قبل الوقوف، وأصله: المعتمر.

١٠٠١٩ - قلنا: المعنى في الأصل: أنه يلحقه المشقة بالبقاء على الإحرام للصبر على محظوراته، فجاز أن يتحلل، وبعد الوقوف يجوز له التحلل إذا مضت أيام الرمي، فلم يبق من المحظورات إلا النساء، وليس في الصبر عن ذلك مشقة لا تحتمل، فلم يجز له التحلل.

يبين ذلك: أن الله تعالى أباح للمحرم الطيب والحلق واللبس لخشية الضرورة، ولم يبح الوطء لذلك، فدل على الفرق بينهما.

١٠٠٢٠ - قالوا: إذا وقف بعرفة لم يستفد إلا الأمن من الفوات، وهذا المعنى موجود في العمرة، فإنه يأمن من فواتها، ومع ذلك لو أحصر عن العمرة تحلل، كذلك الحاج، وإذا أحصر عن البيت مثله.

١٠٠٢١ - قلنا: قد بينا أنه يستفيد بعد الوقوف معنى زائدًا على الأمن من الفوات، وهو إمكان التحلل من المحظورات التي لا يمكن الصبر عليها إلا بضرر، وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>