للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٣٠ - ولأنه ذكر محلاً مجملاً، وبين ذلك بقوله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق}.

١٠٠٣١ - فإن قيل: قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}، الفاء للتعقيب، فهذا يدل على: أنه يلزمه الهدي عقيب الإحصار، وهذا يمنع اختصاصه بالحرم.

١٠٠٣٢ - قلنا: معنى الآية: فإن أحصرتم وأردتم التحلل فعليكم ما استيسر من الهدي، فهذا يدل على وجوب الهدي عقيب الإحصار إذا أراد التحلل، وليس الوجوب من الذبح في شيء.

١٠٠٣٣ - فإن قيل: قوله: {حتى يبلغ الهدي محله}، أي حتى يذبح ويصل إلى مستحقه، بدلالة: أن المحصر في الحرم مراد بالآية والمحل فيه هذا.

١٠٠٣٤ - قلنا: بلوغ المحل الظاهر: أنه عبارة عن المكان، فأما الذبح فلا يكون محلاً للهدي، والمحل هو المكان أو الزمان على ما قدمنا.

١٠٠٣٥ - فإن قيل: روي (أن بريرة كانت تهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما تصدق عليها، فذكرت عائشة ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: بريئة، فقد بلغ محله)، أي وصل إلى يدها، وتمت الصدقة، فيجوز أن يأكله على وجه آخر.

١٠٠٣٦ - ولأنه سبب يتحلل به من الإحرام قبل استيفاء موجبه، فاختص كأقوال العمرة التي يتحلل بها فائت الحج.

١٠٠٣٧ - ولأنه دم يختص الإحرام؛ فاختص بالحرم، كدم المتعة والقران.

١٠٠٣٨ - ولأن كل موضع لا يجوز ذبح المتعة والقران فيه، لا يجوز ذبح دم

<<  <  ج: ص:  >  >>