للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٧٦ - قلنا: روي ذلك عن عائشة وابن عباس (رضي الله عنهما) حين عدد عمرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي مذكورة في كتب المغازي في عمرة القضاء.

١٠٠٧٧ - فإن قيل: إنما قضاها لأنها كانت عمرة الإسلام.

١٠٠٧٨ - قلنا: عمرة الإسلام لا تختص بوقت، فإذا دخل فيها وتحلل ثم أعادها في وقتها لم يسم ذلك قضاء، [كم دخل في الظهر، ثم أفسدها ثم أعادها في الوقت، لم يسم ذلك قضاء]؛ لأنه فعل العبادة في وقتها، وإنما يقال قضاء فيما فات وقته.

١٠٠٧٩ - قالوا: تحلل من إحرام لم يتخلله ما يوجب القضاء، فلم يجب عليه القضاء. أصله: إذا أكمل الأفعال، وعكسه الفائت.

١٠٠٨٠ - قلنا: المعنى في إكمال الأفعال: أن ذلك لو كان في حجة الإسلام لم يلزمه مثلها، فإذا كان في التطوع لم يجب القضاء، والتحلل بالإحصار لو حصل في حجة الإسلام لزمه مثلها، فإذا حصل في حجة التطوع لزمه القضاء.

١٠٠٨١ - قالوا: الهدي الذي يأتي به المحصر قائم مقام إكمال الأفعال؛ لأنه يتحلل به كما يستبيح التحلل بالأفعال، ثم لو أكمل الأفعال لا قضاء عليه، كذلك إذا أتى بالهدي مثله.

١٠٠٨٢ - قلنا: الهدي يقوم مقام توابع الإحرام، فأما أن يقوم مقام الأركان فلا. ولو قام مقام الأفعال لا يسقط الفرض في حجة الإسلام، كما يسقط الأفعال، ثم ليس من حيث جاز التحلل بالدم ما قام مقام الأفعال؛ [لأن الطواف والسعي يتحلل به فائت الحج، ولا يقوم مقام الأفعال] في إسقاط القضاء.

١٠٠٨٣ - قالوا: فعل أباح التحلل منه صلاح الوقت له، فوجب أن لا يجب

<<  <  ج: ص:  >  >>