للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٣٤ - احتجوا: بقوله تعالى: {فإن أحصرتم}.

١٠٢٣٥ - قلنا: عطفه على قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم}. تقديره: عن أيامهما، ومن يقدر على الوقوف لم يمنع من أيام الحج، ومن قدر على الطواف لم يمنع من إتمام العمرة، فلم يجز أن تتضمنه الآية.

١٠٢٣٦ - قالوا: ممنوع من إتمام النسكين، كالمحصر بغير مكة.

١٠٢٣٧ - قلنا: إذا أحصر بغير مكة لم يتمكن من إتمام الحج ولا من التحلل بالطواف، وهذا المعنى لا يوجد إذا قدر على أحد الركنين.

١٠٢٣٨ - ولأن المحصر بغير مكة ممنوع في موضع المنع، والمحصر بمكة ممنوع في غير موضع المنع، وحكم الأمرين مختلف؛ ألا ترى: أن من عدم الماء في غير المصر تيمم، وإن عدمه في المصر لم يتيمم؛ لأن عدمه في غير موضع [المنع]، كذلك في مسألتنا.

١٠٢٣٩ - قالوا: إذا منع من الوقوف وقدر على الطواف لم يجز له التحلل للطواف في الحال حتى يفوت وقت الوقوف، فقدرته على الطواف في الثاني لا يمنعه التحلل بالهدي، كمن أحصر في غير مكة.

١٠٢٤٠ - قلنا: الطواف أصل في التحلل وهو قادر عليه، والمرء لا يتمكن من فعله في الحال، فلا يجوز أن ينتقل إلى بدله، كالمظاهر إذا لم يجد الرقبة وهو قادر على الصوم، لم يجز له الإطعام [وإن كان يقدر على الإطعام] كله في الحال، ولا يقدر على جميع الصيام في الحال حتى يأتي أوقاته، كذلك في مسألتنا.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>