للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٤٧ - قلنا: فوقت الحج لأهل مكة يقصر، ومع هذا يحتاج إلى الأذن عندكم.

١٠٢٤٨ - قالوا: الصلاة والصوم يجب عليه كما يجب عليها، والوقت لهما واحد، فلا يستقر يتشاغلهما بالعبادة.

١٠٢٤٩ - قلنا: قد تختار أن تصلي في أول الوقت، ولا يجوز له منعها وإن لم يتغير الصلاة عليه فيه.

١٠٢٥٠ - ولأن استقراره بخروجها إذا كان ذلك فرضًا عليها لم يؤثر أن يستضر بحبسها في الدين، وتحبس لوجوب الدين عليها. ولأنه أحد الأركان الخمسة، كالإيمان، والزكاة.

١٠٢٥١ - ولأن كل من لزمه الحج فإنه لا يعتبر في أدائه إذن غيره. أصله: إذن الأب.

١٠٢٥٢ - ولأن من لا يحتاج إلى إذنه في أداء صلاة الفرض لا يحتاج إلى إذنه في أداء حجة الإسلام، كالأب.

١٠٢٥٣ - والدليل على أنه لا يحللها: أنها أحرمت بفرض من فروض الأعيان، فلم يجز للزوج أن يحللها، كالصلاة.

١٠٢٥٤ - ولأنها عبادة، فلم يجز للزوج أن يحللها من فرضها، كالصلاة.

١٠٢٥٥ - احتجوا: بحديث ابن عمر: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في امرأة لها مال، ولها زوج، ولا يأذن لها في الحج: ليس لها أن تنطلق إلا بلإذن زوجها).

١٠٢٥٦ - قلنا: هذا حديث لا يعرف، ذكره الدارقطني عن إبراهيم بن أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>