للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الحج، أصله: ملك اليمين.

١٠٢٦٦ - قلنا: فنقول لا يثبت به المنع من فرض أوجبه الله ابتداء، كالملك.

١٠٢٦٧ - ولأن العبد لم يوجب الله عليه الحج، وإنما يوجبه على نفسه، فكان للمولى المنع منه، كما يمنع الزوج من الحجة المنذورة التي دخلت فيها، فأما الزوجة، فقد فرض الله عليها الحج، فصار كالصلاة التي فرضها الله عليها.

١٠٢٦٨ - قالوا: حجة واجبة وكان لزوجها منعها من الخروج، كالمنذورة.

١٠٢٦٩ - قلنا: المنذورة وجبت بسبب من جهتها، وليس لها أن تسقط حق الزوج بفعلها، ألا ترى: أنه ليس له منعها من الصلاة المفروضة ولا من صوم رمضان، وله أن يمنعها من المنذور من جنسها، كذلك ثبوت حق المنع من الحجة المنذورة لا يدل على ثبوت المنع فيما أوجبه الله تعالى ابتداء.

١٠٢٧٠ - قالوا: المعتدة لا تخرج إلى الحج؛ لأن حق العدة مضيق، كذلك حق الزوج أيضًا.

١٠٢٧١ - قلنا: لأن العدة لا تستدرك في غير هذا الحال، والحج يستدرك فأمرت بالجمع بين الأمرين، وليس كذلك حق الزوج من الاستمتاع؛ لأنه لم يستدركه في سائر الأوقات، وهو غير منقطع، فلو قدم على الحج أدى إلى سقوط الحج.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>