للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٩١ - ولأنه إنشاء سفر صحيح في دار الإسلام، فلا يجوز من المرأة بغير محرم أو زوج، كسفر التجارة، وسفر حجة النفل.

١٠٢٩٢ - ؛ لأنه إنشاء سفر مسافة يستوفى فيه مدة مسح المسافر. ولأن كل سفر يمنع منه عدم المحرم والزوج، كسفر التجارة وسفر الجهاد، وعكسه الهجرة. فإن نازعونا في هذا الأصل على حكاية الكراييسي لم يلتفت إلى ذلك؛ لأنه غير المذهب، وخلاف النص، ويستدل بالخبر.

١٠٢٩٣ - ولا يقال: إنه لا يجوز اعتبار السفر الواجب بسفر التجارة، ألا ترى: أن الزوج يمنعها من صوم التطوع ولا يمنعها من صوم الفرض.

١٠٢٩٤ - قلنا: لا نسلم وجوب الحج مع فقد المحرم والسفر غير واجب. ثم المعتدة قد منعت من سفر الحج، كما منعت من سفر التجارة. وإذا اختلفنا في ذلك لا يمتنع أن تختلف في مسألتنا.

١٠٢٩٥ - ولأن المرأة ممنوعة من السفر وحدها، فلأن يقع حال المنع بانضمام ممنوعة أخرى إليها، أصله: الخلوة والأحاديث، والسفر المباح يعتبر بإذن الزوج.

١٠٢٩٦ - ولأن ما يمنعها من الخروج إلى حجة التطوع لحق الله تعالى، فإنه يمنعها من الخروج.

١٠٢٩٧ - قلنا: وفي مسألتنا ترك الحلق بالإباحة فرض مضيق، فوجب أن يقدم على الحج الموسع، بل تفرد قولهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>