للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النكير لأمر جائز لا دلالة له فيه.

١٠٣٧٧ - قالوا: نوع هدي كالإبل.

١٠٣٧٨ - قلنا: المعنى في الإبل: أنها تنفر وتند من البادية، فاحتاجت إلى علامة، وهذا المعنى لا يوجد في الغنم.

١٠٣٧٩ - ولأن الإبل سن فيها التحليل، ولم يسن في الغنم، وعند مخالفنا: سن فيها الإشعار، ولم يسن ذلك في الغنم، فدل على افتراقهما.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>