للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٦٣

حكم عمرة القارن إذا وقف بعرفة قبل الطواف

١٠٤١١ - قال أصحابنا: إذا وقف القارن بعرفة قبل أن يطوف للعمرة صار رافضًا.

١٠٤١٢ - وقال الشافعي: لا يصير رافضًا، ويطوف لها طوافًا واحدًا.

١٠٤١٣ - لنا: ما روي أن عائشة رضي الله عنها لما دخلت مكة حاضت، وأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرفض)، فلو جاز بقاء أفعال العمرة مع الوقوف لم يكن لأمرها بالرفض معنى، ولا يجوز أن يحمل ذلك على تأخير الأفعال لما دللنا عليه فيما مضى.

١٠٤١٤ - فإن قيل: عندكم تصير رافضة بالوقوف، فلم أمرها بتعجيل الرفض؟.

١٠٤١٥ - قلنا: حتى لا يقع رفض لعبادة أخرى، فيوجب نقصًا في الوقوف. لأنه يقع بغير ما وضع له. ولا يجوز له الحلق يوم النحر، وكل من جوز له الحلق من غير عذر لم يكن ماضيًا في العمرة، كمن طاف. ولأن الوقوف ركن من أركان الحج، فإذا أتي به القارن قبل أن يفرد العمرة بطواف لم يبق للعمرة. أصله: طواف

<<  <  ج: ص:  >  >>