للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٦٨

إذا شرط الخيار في أي العبيد المشترين شاء

١٠٦٧٣ - قال أصحابنا: إذا اشترى أحد عبدين أو ثلاثة أعبد على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء: جاز، وكذلك إن كان الخيار للبائع، وكذلك إن اشتري عبدين على أنه بالخيار بين أن يأخذ أيهما شاء ويرد الآخر، ولابد من شرط الخيار، وهل يفتقر إلى خيار مؤقت؟ ذكر في الأصل: الخيار مطلقًا.

١٠٦٧٤ - وذكر ابن شجاع: لا يفتقر إلى التوقيت، وذكر أبو الحسن، عن أبي حنيفة، وأبي يوسف: أنه يفتقر إلى خيار مؤقت.

١٠٦٧٥ - وقال الشافعي: البيع فاسد.

١٠٦٧٦ - لنا: حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) ولم يفصل.

١٠٦٧٧ - ولأن كل عبدين جاز بيع كل واحد منهما بعينه، جاز بيع أحدهما بغير

<<  <  ج: ص:  >  >>