للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٠١ - ومن أصحابنا من قال: لا نسلم أن خيار العيب يورث مع المبيع، فيستحق قبضه كماله، فإذا لم يقدر على قبض المستحق ثبت له الخيار، ولهذا المعنى يثبت للوارث خيار العيب، وإن لم يثبت للميت إذا حدث بعد الموت قبل القبض.

١٠٨٠٢ - ولأن المعنى في خيار العيب: أنه إذا سقط وجب المال، فلذلك ورث، وخيار الشرط إذا سقط لم يجب المال. وعبر أصحابنا عن هذا، فقالوا: فيه معنى المال، بدلالة أنه يجوز أخذ العوض لإسقاطه، ويسقط من طريق الحكم، فيجب المال وخيار الشرط بخلافه.

١٠٨٠٣ - ولا يلزم على علة الفرع الرهن، والكفالة، والقصاص؛ لأن ذلك فيه معنى المال. ألا ترى: أن الرهن وثيقة بالمال، والكفالة توثق بالمال.

١٠٨٠٤ - أو نقول: المعنى في خيار العيب: أنه خيار يثبت للمتعاقدين حكمًا، ولذلك جاز أن ينتقل عنهما حكمًا، كالملك والقبض، وخيار الشرط يثبت لهما شرطًا، فلا يثبت لغير من شرط له، كالأجل.

١٠٨٠٥ - ولا يلزم على علة الأصل الشفعة؛ لأنا قلنا: خيار يثبت للعاقد، والشفعة ليست بخيار، وعلى هذا خيار الرؤية، وأنه ينتقل عن العاقد حكمًا إذا وكل بقبض المبيع قامت رؤية الوكيل مقام رؤية الموكل عند أبي حنيفة.

١٠٨٠٦ - ولا يلزم على علة الفرع الرهن أنه يثبت بالشرط ويورث؛ لأن الذي نثبت للوارث إمساك الرهن، وذلك يثبت حكمًا لا شرطًا، والذي يثبت بالشرط هو الانعقاد، وذلك لا يورث.

١٠٨٠٧ - والمعنى في خيار العيب: أنه يثبت ابتداء بعد الموت للوارث بحكم ذلك العقد، فجاز أن يثبت له ما كان ثابتًا في العقد، وخيار الشرط لا يجوز أن يثبت للوارث ابتداء بعد الموت بحكم ذلك العقد، فلم يثبت له ما كان في العقد.

١٠٨٠٨ - فإن قيل: الخيار إذا حدث عيب يسنده إلى العقد، ويثبت للميت ويورث عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>