للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المدة، ولا معنى لشرط بقاء المدة.

١٠٨١٣ - وقولكم: لم يوجد ممن له الخيار رضا بإسقاطه، [فقد يسقط خياره وإن لم يرض، كما لو أعتق الآخر وإن لم يرض بإسقاطه]، إلا أن موته يسقط حقوقه فهو كالإسقاط وأبلغ، وإنما زعم مخالفنا أنه انتقل إلى غيره، فسقوط الخيار حاصل لا محالة.

١٠٨١٤ - ونقلبه فنقول: فلا يثبت الخيار لمن لم يثبت له بالعقد، كما لو كان العقد باقيًا أنه لم يحدث ما يسقط التأجيل حكمًا، فلم يسقط الخيار حكمًا.

١٠٨١٥ - وفي مسألتنا: الموت يسقط التأجيل من طريق الحكم، وكذلك يسقط خيار الشرط.

١٠٨١٦ - قالوا: الخيار حق من حقوق البيع، فتعلق بعين المبيع، فوجب أن يورث. أصله: المتمسك بالمبيع حتى يستوفي الثمن، ووجوب التسليم إذا استوفاه، وخيار فقد الصفة المشروطة.

قلنا: لا نسلم أنه من حقوق البيع، وإنما هو معنى عارض يجوز أن يوجد في البيع ويجوز أن لا يوجد، ولا نسلم أنه متعلق بعين المبيع، وإنما يثبت فيه فسخ العقد في المبيع، فهو كخيار الإقالة.

١٠٨١٧ - وأما الإمساك والتسليم فهو من موجبات البيع، ويجري مجري الملك، فثبت كوارث المتبايعين. ١٠٨١٨ - وأما الخيار بفقد الصفة، فهو كخيار العيب؛ لأن الشرط أوجب كون المبيع على صفة، فيجب الخيار لعدمها، كما أن العقد المطلق أوجب صحة المبيع،

<<  <  ج: ص:  >  >>