للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٨٤ - ولأن القياس لا يدل عليه فإذا قال الصحابي، حمل على التوقيف.

١٠٨٨٥ - ولأن الفسخ بترك النقد معنى يضاد العقد، فجاز أن ينعقد مع شرطه في الثلاث، كالفسخ بقوله: فسخت.

ولأنه نوع بيع؛ فجاز أن يفسخ بتأخير القبض عن زمان كالصرف، والسلم، وبيع الطعام بالطعام إذا شرط فيه الفسخ بترك القبض في المجلس، ولا يمكن القول بموجبه في بيع الطعام بالطعام؛ لأن التعليل لبيع الأعيان التي لا ربا فيها.

ولأن بيع الطعام بالطعام جعلناه أصلًا، ولا يشترط ارتفاع العقد بترك النقد في مدة الخيار، فجاز أن يصح، كما لو شرط ارتفاع العقد بترك قبض الطعام في المجلس.

ولأن كل شرط لا يبطل بيع الطعام بالطعام لا يبطل بيع عين من الأعيان، كسائر الشروط.

١٠٨٨٦ - ولأن هذا يجري مجرى شرط الخيار؛ لأنه عقد العقد وعلق فسخه بترك النقد، وهو فعل المشتري، فصار كما لو علق الفسخ بقوله: فسخت.

١٠٨٨٧ - فإن قيل: هناك الفسخ يتعلق منه بحظر، ولهذا يجوز بمضي المدة، وها هنا جواز العقد تعلق بحظر، ولهذا يفسخ بمضي المدة.

١٠٨٨٨ - قلنا: لا يصح؛ لأن الفسخ لا يقع بمضي المدة، وإنما يقع بترك النظر فيها، كما يتعلق بقوله: فسخت.

١٠٨٨٩ - قالوا: العقد الذي يجوز تعليقه وهو الوكالة لا يقف فسخه على حظر، والعقد الذي لا يتعلق بحظر أولى أن لا يقف فسخه على حظر، فلا يبطل بشرط الخيار.

ولأن عقد الوكالة لما سومح بجواز تعلقه بالحظر لم يسامح [بدخول الحظر في فسخه، والبيع لما علق حكم عقده حتى لا يجوز تعليقه بالحظر سومح] في فسخه. يبين صحة هذا الفرق: أن النكاح لما لم يتعلق ابتداؤه بحظر، جاز أن يتعلق رفعه بحظر وهو الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>