للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩٨٥ - قلنا: العلة في فساد العقد عندنا زيادة الكيل، وفي جواز التساوي في الكيل، فعلة كل واحد من الأمرين غير علة الآخر.

١٠٩٨٦ - قالوا: فالكيل أحد الوصفين، [وقد صار وصفًا في علة الحظر، ووصفا في علة الإباحة.

١٠٩٨٧ - قلنا: الوصف يتعين] بانضمام غيره إليه. ألا ترى: أن عندهم الجنس أحد وصفي علة الإباحة، ثم العلة الواحدة توجب تحريم شيء وإباحة غيره، كما أن الحيض يحرم الوطء والصلاة ويبيح الفطر، كذلك الكيل في مسألتنا يحرم الزيادة ويبيح التساوي، وهما أمران مختلفان.

١٠٩٨٨ - وإن قلنا: إن العلة الكيل: لم يلزم ما قالوه؛ لأن ذلك علة لتحريم التفاضل في الجنس وإباحة التساوي فيه، وهما أمران مختلفان.

١٠٩٨٩ - قالوا: الأعيان توزن في بلد ولا توزن في غيره، فيؤدي ذلك إلى أن يكون الشيء الواحد فيه الربا في بعض البلاد دون بعض.

١٠٩٩٠ - قلنا: هذا لا يمتنع؛ لأن العلة إن كانت الكيل تعلق الحكم بها في الموضع الذي وجدت فيه، واختلفت المصلحة باختلاف حال أهل البلد في اعتبارهم الكيل والوزن.

١٠٩٩١ - وهذا كما أن الشمس تغيب في بعض البلاد فيباح الفطر، وهي باقية في غيره فيحرم الفطر، وتزول الشمس في بلد لم تزل فيه الشمس في بلد آخر، فاختلف أهل البلاد باختلاف مطالعهم، ولوجود سبب العبادة فيهم.

١٠٩٩٢ - قالوا: الأكل علة ذاتية والكيل فعلية، والذاتية أشبه بالفعلية، والفعلية أشبه بالشرعية، ولو اجتمعت علة عقلية وشرعية كانت العقلية أولى، كذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>