للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا ليس بدليل.

١١٠١٢ - قالوا: ما لا يدخل الربا في معموله، لا يدخل في غير معموله، كالطين، وعكسه: الذهب والفضة.

١١٠١٣ - قلنا: لا نسلم أن الربا لا يدخل في معمول الحديد والصفر؛ لأن الناس إذا تبايعوا ذلك وزنًا دخل فيه الربا عندنا، فإن تبايعوها عددًا فالمعنى فيه: أنه خرج من حد الوزن، والفضة والذهب لا يخرج من الوزن وإن عمل، فإن كلًا منه ما لا يوزن ولا ربا فيه.

١١٠١٤ - وقولهم: السكاكين المحلاة والخواتيم لا توزن، غلط؛ لأنها موزونة وإنما يتعذر الوزن، ولهذا تباع بمقدار ما نظر فيها من الوزن وزيد ثمنها بزيادته.

١١٠١٥ - فإن قيل: فالحديد مثله.

١١٠١٦ - قلنا: آنية الحديد الذي لا ربا فيه هي التي لا توزن مع إمكان وزنها، وذلك لا يعتبر بالوزن فيها.

١١٠١٧ - قالوا: لو كان الوزن مع الجنس علة لكان الوزن بانفراده يحرم النساء كالطعم عندنا، والكيل عندكم، فلما جاز أن تسلم الدراهم في الزعفران، دل أن الوزن ليس بعلة، وظهر بهذا أن كل عينين جاز أن يسلم أحدهما في الآخر لم يجمعهما في الربا علة واحدة، كالدراهم، والثياب، وعكسه الذهب والفضة.

١١٠١٨ - قلنا: المعنى المضموم إلى الجنس هو الكيل، وذلك يوجد في شيئين متفقين؛ لأن المكيل مثمن أبدًا، فلما اتفقت الأعيان التي جمعتها العلة في هذه الصفة حرم النساء فيها.

فأما الوزن فيوجد في أشياء متفقة كلها مثمنة، كالزعفران، والحديد، والرصاص؛ فوجب تحريم النساء فيها لاتفاقها، كما يوجد في المكيلات، ويوجد في أشياء مختلفة بعضها ثمن وبعضها مثمن، فلما اختلف معناه صار ذلك كاختلاف العلة،

<<  <  ج: ص:  >  >>