للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يفسد بعد صحته، وما أثر في العقد بعد صحته أوسع؛ ألا ترى: أن العقد لا يجوز على الآبق، ويجوز أن يبقى مع الإباق، فلم يجز أن يعتبر ما يؤثر في باقي العقد بما اعتبر حال الكفارة.

ولأن المعنى في الأثمان: أن العقد عليها اقتضى التقابض؛ لأن معنى الصرف: أن يصرف كل واحد منهما أكثر من الآخر ما هو من جهته، فلما اقتضى العقد التقابض وجب، وهذا لا يوجد في غيره من العقود، ولهذه العلة لما اقتضى لفظ السلم تعجيل قبض أحد العوضين وجب. ثم لم يجب إذا باع ثوبًا بطعام مؤجل؛ لأن لفظ العقد ما اقتضى القبض.

١١٠٥٨ - وقولهم: (معارضة) لا يدخل الأجل في كل واحد من عوضها، يبطل ببيع الجوهر بالجوهر.

١١٠٥٩ - قالوا: ما حرم فيه النساء، حرم فيه التفرق قبل القبض، كالذهب بالفضة.

١١٠٦٠ - قلنا: يبطل إذا صالح من دين في الذمة على عين، فإن النساء يحرم في هذه العين، وقبض العين في المجلس غير متعين، يبطل ببيع الجوهر بالجوهر.

١١٠٦١ - فإن قيل: الجوهر لا يحرم فيه النساء، وإنما يفسد العقد فيه بجهالة المعقود عليه.

١١٠٦٢ - قلنا: فقد حرم النساء، وهذا بيان علة تحريمه يختص بالحكم ولا يضرنا، فإن علة ما عللوه غير مطردة.

١١٠٦٣ - فإن احترزوا فقالوا: إنما حرم فيه النساء لأجل الربا.

١١٠٦٤ - قلنا: قد يحرم النساء فيما لا يعتبر فيه القبض، كما بينا في الصلح من دين على عين.

<<  <  ج: ص:  >  >>