للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأن هذا يبطل بخل العنب، قال الشافعي: يجوز مثلًا بمثل، ونحن نعلم أنا إذا رددناهما إلى العنب كان أحدهما أكثر من الآخر؛ لأن العصير من بعض العنب قد يكون أكثر من بعض، ثم لا يجري مجرى بيع العنب بالعنب متفاضلًا.

١١١٢٨ - فإن قيل: السنة دلت على اعتبار التساوي حالة الادخار.

١١١٢٩ - قلنا: لا نسلم هذا ونحن نبينه في موضعه، ثم الرطب بالتمر اعتبر فيه النقصان عن كمال موجود.

١١١٣٠ - قالوا: فأنتم لم تعتبروا التساوي حال العقد في الحنطة بدقيقها.

١١١٣١ - قلنا: وما اعتبرنا إلا حالة العقد؛ لأن العقد لم يتناول الدقيق، وهذا موجود في، الجنبة الأخرى اعتبر فيهما في الحال، والتساوي لا يعلم فبطل العقد.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>