للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣٣٤ - والجواب: عندنا تمليك الدراهم بالدراهم] لا يجوز فيه الفضل، وفي مسألتنا: التملك لا يقع بالعقد، وإنما يقع بالإباحة، وهذا لا يتناوله الخبر.

١١٣٣٥ - قالوا: كل ما كان ربا بين مسلمين كان ربا بين حربي ومسلم، كما لو دخل إلينا متلصصا.

١١٣٣٦ - قلنا: إذا دخل بغير أمان فعندنا هو فيء وماله فيء، فإذا أخذه ملكه على وجه الغنيمة لا يحكم العقد.

١١٣٣٧ - قالوا: عقد فاسد فلا يملك: كالنكاح.

١١٣٣٨ - قلنا: نقول بموجبه؛ لأنه لا يملك عندنا بالعقد وإنما يملك بالأخذ على ما قررناه، فإن حصلت الغلبة على رقبة المرأة ملكها.

١١٣٣٩ - قالوا: لا يخلو أن يملك العين (بوجه آخر مردود)؛ لأنه قصد أن يملك بالعقد فلا يجوز أن يملك بغيره.

١١٣٤٠ - قلنا: يبطل ببيع المولى من عبده.

١١٣٤١ - قالوا: إذا دخل الحربي إلينا بأمان، لم يجز أن يبيعه المسلم درهمًا بدرهمين.

١١٣٤٢ - ومعلوم أن ماله كان مباحًا وإنما صار محظورًا بالأمان، فإذا رضي زال الأمان، كزوال الأمان بالتراضي في دار الحرب.

١١٣٤٣ - قلنا: إذا دخل إلينا الحربي بأمان فماله محظور؛ بدلالة: أنه لا يجوز لأحد من الناس تناوله، وإن زال أمانه بانقضاء المدة لم يجز لنا أخذ ماله، فدل أن ماله صار محظورًا بصفة ترجع إليه، فما يملك منه مستفاد لحكم العقد؛ لأن الإباحة لا توجد، وليس كذلك الحربي؛ لأن ماله ليس محظورًا لمعنى يرجع إلى المال؛ بدلالة: أن لجميع الناس تناوله وأخذه، فمعنى الإباحة قائم، فيملك بها إذا زال معنى الأمان بالتراضي.

١١٣٤٤ - قالوا: روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن مشركًا قتل يوم الأحزاب، فبعث

<<  <  ج: ص:  >  >>