للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسلام]: (أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟).

١١٤٦٥ - قلنا: هذا التعليل راجع إلى من باع ثمرة مدركة قبل أن تدرك، فيجوز أن يمنع الله بلوغها إلى حال الثمرة، وإن رددنا هذا التعليل إلى من باع ثمرة لم تدرك على حالها.

١١٤٦٦ - ولأنهم كانوا يبيعونها بغير شرط، وإذا لحقتها آفة رجعوا على البائع، فقال عليه [الصلاة و] السلام: (أرأيت إن منع الله الثمرة) حتى حدث بها ما منع كمالها، ثم يستحل المشتري منع الثمن عن البائع، فيصح [هذا التأويل على كلا التعليلين.

١١٤٦٧ - قالوا: روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - مثل قولنا.

١١٤٦٨ - قلنا: زيد يخالف؛ لأنه لما لم يتأول الخبر على ما حكيناه عنه: دل أن البيع عنده جائز.

١١٤٦٩ - قالوا: فرده غيره بالبيع قبل أن يبدو صلاحها لا على شرط القطع، فوجب أن لا يصلح البيع، كما لو باعها بشرط التبقية.

١١٤٧٠ - قالوا: ولا يلزم إذا باع الثمرة من صاحب النخل؛ لأن فيه وجهين.

<<  <  ج: ص:  >  >>